فقه العبادات الهادي أحمد الهادي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٧٠

2 - المبيت بمنى: المبيت بمنى سنة واجبة فمن بات في غيرها لزمه دم، إلا أن أتى من بعيد، أو كان له عذر من الأعذار فلم يبت فيها فلا

شيء عليه وفاته أجر عظيم لما روي «ان رجلا أتى النبي بالمزدلفة فقال: أتيتك يانبي الله من جبل طيء، قد أكللت راحلتي ولم أدع جبلاً إلا وقفت عليه، فقال له: من شهد الصلاة معنا ووقف بعرفة ساعة من ليل أو نهار فقد قضى تفثه

وتم حجه

(1)

:

3 - الخروج الى عرفات يوم التاسع يغادر الحاج منى يوم التاسع بعد طلوع الشمس متوجهاً إلى عرفات مكبرا ومهللا، وملبياً وحدّ منى الذي لا يتجاوزه الحاج حتى تطلع الشمس هو مايلي المشعر الحرام حياض الماء من مجمع الجبل الكبير عن يمين الذاهب لعرفات.

ويستحب النزول بنمرة والاغتسال عندها للوقوف بعرفة،

والأيسر أن يغتسل الحاج من منى بنية الوقوف. ويستحب ألا يدخل الحاج عرفة إلا وقت الوقوف بعد الزوال.

4 - الصلاة يوم عرفة:

إذا وصل الحجاج الى عرفة وزالت الشمس حضروا خطبة الامام وصلوا الظهر والعصر في أول وقت الظهر جمعاً وقصراً بأذان واحد، واقامتين ويجب القصر في عرفة على جميع الحجاج وان كانوا من أهل مكة لأنهم تجاوزوا حد السفر.

(1) متفق عليه

- 170