فقه العبادات الهادي أحمد الهادي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٨١

0 - الحلق أو التقصير:

الحلق هو ازالة شعر الرأس والتقصير هو التخفيف من شعر الرأس، وهما نسك واجب لقوله تعالى: (ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفتَهُمْ

الحج: 29] والتفث هو حلق الشعر ولبس الثياب. والحلق أفضل من التقصير لأن الله بدأ به في قوله تعالى: مُخَلقِينَ رُءُ وسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ} [الفتح: 27] ولقوله: «اللهم أغفر للمحلقين - ثلاثا - وللمقصرين» (1). ويستحب الحلق أو التقصير يوم النحر بعد الرمي والذبح، عن أنس أن رسول الله أتى منى فأتى الجمرة فرماها ثم أتى منزله بمنى ونحر، ثم قال للحلاق خذ وأشار الى جانبه الأيمن ثم الأيسر» (2)

وبالنسبة للمرأة فليس عليها حلق وإنما تقصر قدر أنملة قال عليه الصلاة والسلام: «وإنما على النساء التقصير» (3) 6 - التحلل الأصغر: يحل للحاج بعد أن يرمي جمرة العقبة ثم ينحر ثم يحلق كل ماكان محظورا عليه بالاحرام إلا النساء والصيد، وهو التحلل الأصغر قال عليه الصلاة والسلام: «إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم كل شيء إلا النساء» (4)

- طواف الإفاضة والسعي

:

طواف الإفاضة - أو الزيارة - والسعي بين الصفا والمروة من السنة أداؤهما في اليوم العاشر بعد الرمي والذبح والحلق أو

(1) متفق عليه

(2) رواه أحمد ومسلم

(4) رواه النسائي

- 181 -

(3) رواه أبو داؤد