فقه العبادات الهادي أحمد الهادي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٨٢

•

التقصير ويجوز تأخيرهما إلى أيام التشريق

ويرخص للحائض تأخيرهما إلى أواخر ذي الحجة وبأدائهما يحل للحاج كل ماكان محظورا عليه بالإحرام إلا الصيد من الحرم.

هذا التحلل بالتحلل الأكبر ويسمى

المفردات

:

رمي جمرة العقبة، النحر، الحلق، التقصير، الهدي، الأضحية

الأحكام

:

1 - يفيض الحاج من مزدلفة يوم العاشر قبل طلوع الشمس. 2 - يبدأ الحاج أعمال اليوم العاشر حسب الترتيب التالي: أولا - رمي جمرة العقبة قبل الزوال بسبع حصيات

-

ثانيا - النحر

ثالثا - الحلق أو التقصير

وبذلك يحل له كل محظور بالاحرام إلا النساء والصيد. من أعمال اليوم العاشر طواف الإفاضة والسعي وهما ركنان

النشاط الدراسي: ارجع إلى «شرح النيل» ج 4 ص 196 - 197 واقرأ شرح النص التالي أجب على الأسئلة التي تليه:

ولا تجب صلاة العيد بمنى، وقد حل بعد ذبح وحلق كل حلال غير صيد ونساء، حتى تزور البيت ولا تجب الضحية وهي سنة إلا

على متمتع وقارن ومحصر»

•

لم لا تجب صلاة العيد بمنى؟ وما الدليل على ذلك؟

- 182 -