الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٧أ
أ
ومن
ب
-
-
1
علق التطهير بالماء الطهور المطلق فكل ماعداه من المياه
يكون غير صالح لرفع الحدث
أشكال الماء الطاهر:
الماء المضاف إلى الواقع فيه مما ينفك عنه كالصابون والزعفران. الماء المضاف إلى الخارج منه كالماء المستخرج من النباتات أو
الغلال (العصائر)
الماء المستعمل: وهو كل ماء سبق استعماله في الوضوء أو الغسل ففي مسند الربيع بن حبيب أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الجنب أن يغتسل بالماء الدائم ونهى عن الوضوء بفضل المرأة
وكذلك في الرجل (1)
الماء المتنجس:
الماء المتنجس هو كل ماء وقعت فيه نجاسة،
الحكم إلى:
وينقسم باعتبار
ماء خالطته نجاسة فغيرت أحد أوصافه الثلاثة: اللون أو الطعم أو الرائحة. ففي هذه الحالة يفقد الماء طهارته وطهوريته، فلا يستعمل لا للعادة ولا للعبادة لقوله: «الماء
طهور لا ينجسه إلا ماغير لونه أو طعمه أو رائحته» (2) ماء خالطته نجاسة فلم تغير شيئاً من أوصافه، يكون طاهراً إذا مازاد على قلتين لقوله صلى الله عليه وسلم: «إذا كان الماء قدر قلتين لم يحتمل خبثا» (3) وحددت القلتان بقربتين ونصف من أوسط الماء دون القلتين إذا ما أصابته نجاسة ولو
القرب. ويتنجس لم يتغير شيء من أوصافه
(1) الربيع بن حبيب والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي
2) الربيع بن حبيب وأبو داود والترمذي والنسائي
الربيع بن حبيب وأبو داود والترمذي والنسائي
- EV -