فقه العبادات الهادي أحمد الهادي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٨

3 - أحكام ماء البئر:

أ

حكم ماء البئر حكم غيره من المياه

وحكمه في البير حكم مامضى في غيرها من غير فرق يرتضى ولا تخلو البئر أن تكون مستبحرة أو غير مستبحرة

-

البئر المستبحرة:

•

هي الكثيرة الماء التي فيها عين تطرحه بقوة فيتجدد بسرعة بحيث لا يمكن استنفاده والسنة في نزح هذه البئر إخراج أربعين دلوا من معتاد الدلاء أو من أوسطها إن كانت ذات أحجام مختلفة. وقد اجتهد البعض في صورة استعمال المضخات في إخراج الماء أن تشغل بمقدار ما يكفي لنضح كمية الماء المساوية لأربعين دلواً.

البئر غير المستبحرة:

أي قليلة الماء تكون السنة فيها نزح كل الماء. ويشترط للنزح إخراج عين النجاسة إذا كانت ذاتا جامدة قائمة كالميتة والعذرة مهما أمكن وإن لم يمكن ذلك وكانت البئر مستبحرة، لم يضر بقاء النجاسة شيئاً والحجة في سنية النزح مانقل عن الصحابة من آثار في شأنها ولم يكن شيء منها مرفوعاً إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فالنزح سنة موقوفة فقد ثبت أن ابن عباس وابن الزبير نزحا زمزم لزنجي وقع فيها فمات واتفق على أنه لا يجب غسل جوانب البئر وأنّ البئر إذا

نزحت طهرت هي والدلو جميعاً

•

- EA -