فقه العبادات الهادي أحمد الهادي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٩٤

المفسد للحج هو

التقاء الختانين سواء كان بإنزال أم من غير

إنزال إن كان في الفرج.

2 - أحكام الحج الفاسد:

أفتى عمر وعلي وأبو هريرة رجلاً أصاب أهله وهو محرم بالحج فقالوا: ينفذان لوجههما حتى يقضيان حجهما، ثم عليهما حج قابل، والهدي. فاذا فسد الحج بالجماع أو بترك ركن من أركانه

يجب:

-

المضي فيه واتمام المناسك المتبقية

ب - تقديم هدي دم الفوات) تكفيراً على فساد الحج. جـ قضاء الحج على الفور من العام التالي، لأن الحج لزم بالشروع فيه فصار فرضاً

وعلى القارن إذا فسد حجه دمان للحج شاة وللعمرة شاة، ولا فرق في فساد الحج بالجماع بين رجل وامرأة إلا أن تكون الزوجة

مكرهة فلا فدية عليها.

المفردات

:

مفسدات الحج

الأحكام

1

2

:

- يفسد الحج بترك ركن من أركانه أو بالجماع

-

فسد

من

حجه أتم مابقي عليه من المناسك ولزمه هدي وحج

على الفور من العام التالي

_198 -