فقه العبادات الهادي أحمد الهادي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٩٥

النشاط الدراسي

:

جاء في «منهج الطالبين» 99/ 7 - 100:

قال أبو سعيد رحمه الله: من حصل عليه اسم الجماع في قبل أو دبر، من ذكر أو انثى في حلال أو حرام، أو شيء من البهائم، فأولج الحشفة مجامعاً أو عابثاً في أي شيء من هذا، يريد انزال النطفة، أنزل أو لم ينزل، فهو مجامع رافت مفسد لحجه، وكذلك من عبث بشيء من هذا، يريد انزال النطفة وقضاء الشهوة، ولو لم يصح عليه اسم الجماع بمغيب الحشفة، فهو بمعنى المجامع إذا أنزل في

ذلك».

-

1

اسئلة:

ارجع الى النص السابق ومايليه ثم أجب على مايلي من (فهو بمعنى المجامع إذا أنزل في ذلك)، ما الدليل على هذا

الحكم؟

2 - (ومع أصحابنا رحمهم الله أنه لا يقع حجتان ولا عمرتان بإحرام واحد ما علاقة هذا القول بفساد الحج بالجماع؟ وضح ذلك

النشاط التقويمي علل كلا مما يلي:

-

1

أ

-

يفسد الحج بترك ركن من أركانه على الخطأ والنسيان

والعمد.

-

من فسد حجه أتم مابقي عليه

على القارن دمان

2 - ما الحكم الشرعي في الحالات التالية:

من مناسك الحج

أ - رجل جامع امرأته بعد طواف الزيارة وقبل السعي لكل

منهما.

- 190_