الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٩٨:
2. حكمها وتكرارها
العمرة واجبة مرة واحدة في العمر، قال تعالى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَ
وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} [البقرة: 196]
ويجوز تكرارها استدلالا بهديه حيث اعتمر أربع مرات
هي:
•
عمرة الحديبة
1
2 - عمرة القضاء
- عمرة من الجعرانة
4 ـ عمرة في حجة الوداع ولقوله «العمرة إلى العمرة كفارة لما
بينهما) (1)
كما يجوز تكرارها في السنة الواحدة فقد اعتمرت عائشة رضى الله عنها ثلاث مرات في السنة واعتمر عبدالله بن عمر رضي الله عنهما أعواماً في عهد ابن الزبير مرتين في كل عام. 3 - وقت أدائها
ماعدا
:
يجوز أداء العمرة في جميع أيام السنة وفي أيام الحج وأشهره عرفة ويوم النحر وأيام التشريق، فالمتمتع بالحج يؤدي العمرة في أيام الحج والمفرد يؤديها بعد أيام التشريق إن
يوم
رغب فيها.
4 - ميقاتها المكاني
:
المواقيت المكانية للعمرة هي المواقيت المكانية للحج، فلا يحل للمعتمر أن يتجاوزها إلا بإحرام، أما إن كان داخل المواقيت
(1) رواه أحمد.
- 198 -