الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٩٩فميقاته في العمرة أن يخرج الى الحل ولو كان بالحرم، وقد أمر رسول الله عائشة ان تحرم من التنعيم (1) ويعرف الآن بمسجد عائشة،
وقد يكون الاحرام من الجعرانة (2)
5 - مقارنتها بالحج
:
ذلك
العمرة والحج كلاهما فرض مرة واحدة في العمر ومازاد عن فهو تطوع لقوله عليه السلام مجيباً أحد الصحابة يريد الحج والعمرة نيابة عن أبيه لأنه شيخ كبير (حج عن أبيك واعتمر» (3) ويشترط للعمرة ما يشترط للحج ويسن لها مايسن له، فالعمرة كالحج في الاحرام والواجبات والسنن والمحرمات والمكروهات
والمفسدات والاحصار ماعدا:
- ليس لها وقت معين ولا تفوت
ليس فيها وقوف بعرفة ولا نزول بمزدلفة ولا مبيت بمنى
•
-
المفردات
العمرة
الأحكام
2
ليس فيها طواف قدوم
:
:
العمرة فرض مرة في العمر
مناسك العمرة هي: الاحرام، ثم الطواف، ثم السعي، ثم
الحلق أو التقصير
(1) التنعيم: 6 كلم شمال مكة
(3) متفق عليه
- 199 -
(2) الجعرانة: مكان بين مكة والطائف