فقه العبادات الهادي أحمد الهادي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٠٨

3 - شروط النذر

تنقسم شروط النذر الى قسمين:

- شروط الناذر

- شروط المنذور به

-

-

•

أولا - شروط الناذر:

يشترط في الناذر أن يكون مسلما، فإذا نذر الكافر ثم أسلم ندب أن يوفي بنذره لما روي عن عمر بن الخطاب أنه قال: نذرت في الجاهلية أن أعتكف في المسجد الحرام فأخبرت النبي قال: «أوف بنذرك» (1)

مكلفا ـ فإذا نذر الصبي يستحب له الوفاء بعد بلوغه وتمييزه. - عاقلا ـ فلا نذر للمجنون لأنه مثل الصبي غير مكلف بالأحكام الشرعية

- مختارا قادرا - لقوله عليه السلام: «لانذر على العبد في معصية الله. ولا فيما لا يملك ولا فيما لا يستطيع ولا فيما فيه

قطيعة رحم

أ

(2)

ويصح نذر المملوك فالحرية ليست شرطا في الناذر

ثانيا - شروط المنذور به:

يشترط في المنذور به أن يكون:

(1) رواه أبو داؤد

متصور الوجود شرعا فلا يصح النذر بما لا يتصور وجوده شرعاً كأن يقول المرء الله علي أن أصوم ليلا) أو تقول المرأة الله علي أن أصوم أيام حيضي) فالليل ليس محل

صوم والحيض مناف له شرعاً

(2) رواه أبو داؤد

- 208 -