فقه العبادات الهادي أحمد الهادي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٠٩

-

قربة وطاعة لله مثل: الصلاة والصيام وعيادة المريض وتشييع الجنازة والاعتكاف ولايجوز النذر في المعاصي قال عليه الصلاة والسلام: «لانذر في معصية الله ولا فيها

لا يملكه ابن آدم

ومن

أمثلة ذلك:

- نذر شرب الخمر أو القتل أو الغش

النذر للميت لما فيه من عبادة غير الله عز وجل واعتقاد

نفعه أو ضره.

- النذر لانسان

حي

إذا اعتقد الناذر بنفعه أو ضره،

جـ

ويصح النذر إذا قصد الناذر الصدقة عليه لفقره وكان من باب الاحسان

-

النذر لمكان معين لاداء عبادة كالصلاة أو الاعتكاف

مثلا أو لفعل مباح كاقامة وليمة

فلا يلزم الوفاء بمثل هذا النوع من النذور، فالنذر عبادة ولا علاقة للمكان بهذه العبادة

ويستثنى من ذلك المساجد الثلاثة وهي المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى

ملكاً للناذر وقت النذر إن كان مالاً لقوله عليه الصلاة

والسلام لانذر فيما لايملكه ابن آدم

من غير الفرائض أو الواجبات فلا

على النفس

4 - أنواع النذر وأحكامه

:

ينقسم النذر إلى الأنواع التالية:

يصح ايجاب الواجب