فقه العبادات الهادي أحمد الهادي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢١٠

f

-

ندر الطاعة - قال: «إنما النذر فيها ابتغي به وجه

الله) (2).

وينقسم نذر الطاعة الى قسمين:

مشروط كقول الناذر: إن عاد غائبي سالماً فعلي صيام يوم وهذا النذر مكروه ويجب الوفاء به قال عليه الصلاة

والسلام: من نذر وسمّى فعليه الوفاء بما سمّى» (3) غير مشروط (مطلق): بالتزام الناذر ابتداءً دون التعليق على شيء مثل: علي أن أتصدق وبجب الوفاء

به

نذر ما هو مباح: كأن يقول الناذر: لله عليّ أن أركب سفينة، فهذا ليس بنذر ولا يلزم به شيء على الأرجح.

جـ ــ نذر ماهو معصية: فلا ينعقد النذر إذا كان في معصية ولا يجب الوفاء به ولا كفارة عليه، ويحرم على المسلم أن

ينذر في معصية. قال عليه الصلاة والسلام: «من نذر

أن

الله فلا يعصه» (4) يعصى

المفردات

:

النذر، الناذر، المنذور به، نذر الطاعة

الأحكام

:

1

1 - النذر مشروع بالكتاب والسنة

(1) رواه أبو داؤد

(3) نصب الراية الزبعلي 300/ 3

210

(2) رواه أحمد بن حنبل وأبو داؤد

(4) رواه البخاري وأبو داود