الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢١٠f
-
ندر الطاعة - قال: «إنما النذر فيها ابتغي به وجه
الله) (2).
وينقسم نذر الطاعة الى قسمين:
مشروط كقول الناذر: إن عاد غائبي سالماً فعلي صيام يوم وهذا النذر مكروه ويجب الوفاء به قال عليه الصلاة
والسلام: من نذر وسمّى فعليه الوفاء بما سمّى» (3) غير مشروط (مطلق): بالتزام الناذر ابتداءً دون التعليق على شيء مثل: علي أن أتصدق وبجب الوفاء
به
نذر ما هو مباح: كأن يقول الناذر: لله عليّ أن أركب سفينة، فهذا ليس بنذر ولا يلزم به شيء على الأرجح.
جـ ــ نذر ماهو معصية: فلا ينعقد النذر إذا كان في معصية ولا يجب الوفاء به ولا كفارة عليه، ويحرم على المسلم أن
ينذر في معصية. قال عليه الصلاة والسلام: «من نذر
أن
الله فلا يعصه» (4) يعصى
المفردات
:
النذر، الناذر، المنذور به، نذر الطاعة
الأحكام
:
1
1 - النذر مشروع بالكتاب والسنة
(1) رواه أبو داؤد
(3) نصب الراية الزبعلي 300/ 3
210
(2) رواه أحمد بن حنبل وأبو داؤد
(4) رواه البخاري وأبو داود