فقه العبادات الهادي أحمد الهادي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٥٠

-

إذا ولغت السباع وشربت من الحياض في الصحاري فإن ما يبقى من الماء يكون طاهراً فقد قال الإمام جابر بن زيد: بلغني عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سئل رسول الله له عن السباع ترد الحياض وتشرب منها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لها ما ولغت في بطونها ولكم

المفردات:

ماغبر» (1) أي مابقى

الماء الطهور أو المطلق، الماء المقيد، الماء الطاهر، الماء المتنجس، الماء المضاف الماء المستعمل، بئر مستبحرة، السؤر

الأحكام

1

2

:

- الماء الطهور يرفع الحدث ويزيل النجاسة الماء الطاهر يزيل النجاسة ولا يرفع الحدث

- إذا وقعت في الماء نجاسة فإن كان دون قلتين كان نجساً وإن لم يتغير أحد أوصافه، وإن كان الماء قدر قلتين فأكثر لم يتنجس

إلا إذا تغير أحد أوصافه الثلاثة

4 - الماء النجس لا يزيل النجاسة ولا يرفع الحدث

-

يطهر ماء البئر المتنجس بإخراج النجاسة ونزح مائها بقدر

مايزول به أثر النجاسة

•

سؤر الإنسان طاهر، وسؤر الحيوان طاهر ونجس بحسب طهارة

الحيوان ونجاسته

7 - ماء الحياض التي تردها السباع طاهرة

(1) أخرجه الربيع في المسند