الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٥٠-
إذا ولغت السباع وشربت من الحياض في الصحاري فإن ما يبقى من الماء يكون طاهراً فقد قال الإمام جابر بن زيد: بلغني عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سئل رسول الله له عن السباع ترد الحياض وتشرب منها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لها ما ولغت في بطونها ولكم
المفردات:
ماغبر» (1) أي مابقى
الماء الطهور أو المطلق، الماء المقيد، الماء الطاهر، الماء المتنجس، الماء المضاف الماء المستعمل، بئر مستبحرة، السؤر
الأحكام
1
2
:
- الماء الطهور يرفع الحدث ويزيل النجاسة الماء الطاهر يزيل النجاسة ولا يرفع الحدث
- إذا وقعت في الماء نجاسة فإن كان دون قلتين كان نجساً وإن لم يتغير أحد أوصافه، وإن كان الماء قدر قلتين فأكثر لم يتنجس
إلا إذا تغير أحد أوصافه الثلاثة
4 - الماء النجس لا يزيل النجاسة ولا يرفع الحدث
-
يطهر ماء البئر المتنجس بإخراج النجاسة ونزح مائها بقدر
مايزول به أثر النجاسة
•
سؤر الإنسان طاهر، وسؤر الحيوان طاهر ونجس بحسب طهارة
الحيوان ونجاسته
7 - ماء الحياض التي تردها السباع طاهرة
(1) أخرجه الربيع في المسند