فقه العبادات الهادي أحمد الهادي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٩

الماء الجاري:

نے

الماء الجاري ما استبانت حركته وعلم انتقاله من مكان إلى مكان كالفلج، والنهر، والساقية

انتقالاً متصلاً

6

والماء الراكد الماء القائم الذي لاحركة له سواء كان قليلاً أو كثيراً. وحكم الماء الجاري الطهارة وإن وقعت فيه النجاسة، إلا إن وقعت النجاسة في مجراه فغمرت الماء كله أو صُبت فيه نجاسة كالبول أو الدم فغمرت الماء كله ولم يظهر منه إلا ما لاقاها

4 - السؤر:

يقصد بالسؤر مابقي في الإناء ونحوه بعد الشرب، وحكم السؤر أنه كالماء الطهور إذا كان سؤر إنسان، أما إذا كان

السؤر سؤر حيوان فإن الحكم يختلف باختلاف الحيوان: أ - إذا كان الحيوان طاهراً فإن سؤره طاهر، أخرج الربيع ابن حبيب عن عائشة أنها قالت: كنت أتوضأ أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء قد أصابت منه الهرة قبل

ذلك) (1) ب - إذا كان الحيوان نجساً فإن سؤره نجس، أخرج الربيع بن حبيب عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله

سبع مرات» (2)

(1) أخرجه الربيع وأبو داود والترمذي والنسائي

(2) أخرجه الربيع والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي

-

49 -