فقه العبادات الهادي أحمد الهادي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٦٩

-

الاستماع:

وهو الاستماع إلى الحرام كالغيبة والنميمة

النظر:

وهو النظر إلى عورة الغير عمداً

القسم الثاني: ماينقض الوضوء بنفسه (طروء نجاسة): أ - النجاسة الخارجة من البدن:

-

ومن ذلك البول والغائط وألمني والدم والقيء

النجاسة الخارجية:

التي تقع على بدن المتوضيء كالبول والدم ونحوهما.

ج - النجاسة المأكولة:

على وجه الاضطرار كالميتة ولحم الخنزير والمتنجس من

الطعام

القسم الثالث: ماينقض الوضوء بما يؤدي إليه (غياب الوعي

ونحوه):

ومن

ذلك زوال العقل بإغماء أو جنون أو سكر أو مرض أو نوم. وللنوم عدة حالات، فمنه ماكان طويلاً ثقيلا مع الاضطجاع، فهذا مبطل للوضوء باتفاق. وقد وردت السنة بذلك فقد سجد رسول الله ذات مرة حتى غط فنفخ فقام فصلى فقيل له يارسول الله قد نمت فقال: «إنما الوضوء على من نام مضطجعا (1). ومن النوم مايكون قصيراً خفيفاً غير مغيب للوعي فهذا لا ينقضه على أية وضع كان المتوضئ من جلوس أو اضطجاع، ومنه ما كان نعاسا يتراوح بين الثقيل والخفيف. فمن الفقهاء من اعتبره ناقضاً للوضوء إذا كان

(1) صحيح مسلم 210/ 1 وأبو داود والترمذي