الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٧١9 - الشك في الوضوء
قد تعتري المسلم أثناء وضوئه أو بعده شكوك في الوضوء، منها: أ - أن يشك في وضوء عضو من أعضائه أو إتقانه بعد أن يتجاوزه والحكم أن يستمر في وضوئه ولا يرجع إليه بعد أن توضأ له - أن يشك في وضوئه كله بعد أن أكمله، والحكم أن لانقض عليه، واليقين لا يُزَالُ بالشك
ب
ج -
أنه غسله
أن يشك في عدد مرات غسل عضو من أعضاء الوضوء، فيبني على الأقل للاحتياط، فإذا شك مثلا في غسل وجهه مرة أو مرتين، فيحسب مرة واحدة ويكمل الثلاث
10 - المسح على الخفين غسل الرجلين فريضة من فرائض الوضوء، فلايجوز للمسلم أن
يمسح على خفيه في الوضوء سواء كان مسافراً أم مقيماً أم مريضاً والأحاديث المروية عن المسح كانت قبل نزول سورة المائدة التي فيها آية الوضوء، عن عائشة رضي الله عنها: «مارأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على خفه قط، وإني وددت أن يقطع الرجل رجليه من الكعبين أو يقطع الخفين من أن يمسح عليهما) (1) وعن ابن عباس: «مارأيت على خفه قط» (2). وروي هذا القول عن عدد الصحابة منهم علي وعائشة وأبو هريرة وابن عباس ومالك بن أنس
رسول الله
من
وبلال
-
11
مسح
المسح على الجبيرة:
الجبائر هي العيدان التي تجبر بها العظام المكسورة، ومثلها اللفائف والضمائد تكون على الجرح في مواضع الوضوء. وقد رخص
(1) أخرجه الربيع 121
(2) أخرجه الربيع
- VI -