الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٧٢الشرع في المسح عليها مخافة الضرر بنزعها للوضوء. ودليل الرخصة قول الإمام جابر بلغني عن علي بن أبي طالب أنه انكسر إحدى زنديه فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يمسح على الجبائر. قال: «نعم»
المفردات
(1)
الوضوء، الترتيب، الموالاة، السواك، المسح على الخفين. المسح
على الجبيرة
الأفكار والأحكام
1 - يكون الوضوء واجباً ومندوباً ومباحاً
2 - من شروط صحة الوضوء إزالة جميع النجاسات من البدن
والثياب، واستخدام الماء المطلق
3 - فرائض الوضوء هي: النية، غسل الوجه، غسل اليدين مسح الرأس، غسل الرجلين
4 - للسنن مندوبات مثل التسمية، السواك، الترتيب، الموالاة.
-
6
ينتقض الوضوء بفعل من جانب المكلف
وبما يؤدي إليه
من مكروهات الوضوء الإكثار من صب ثلاث مرات في الغسل وعلى مرة في المسح
7 - اليقين لايُزَالُ بالشك
V
8 - المسح على الخفين منسوخ بآية الوضوء
-
،
•
،
وبطروء نجاسة،
الماء
والزيادة على
يجوز المسح على الجبيرة مخافة الضرر بنزعها للوضوء.
(1) أخرجه الربيع
- 72 -