فقه العبادات الهادي أحمد الهادي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٧٨

- الغسل المندوب:

ويندب الغسل في الأحوال التالية:

أ

-

-

صلاة الجمعة:

يندب للمسلم الاغتسال يوم الجمعة، قال: «من اغتسل يوم الجمعة وغسل، وبكر وابتكر، ودنا واستمع وأنصت، كان له بكل خطوة يخطوها أجر سنة صيامها وقيامها» (1)

الإحرام بحج أو عمرة أو دخول مكة والوقوف بعرفات: فقد روى زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل، وروي عنه أيضاً أنه كان يغتسل إذا

قدم مكة، ولوقوف عرفة (2)

العيدين:

استحب العلماء الغسل للعيدين، لآثار وردت عن

الله الصحابة رضي

- فرائض الغسل:

أ - النية:

عنهم

يجب استحضار نية الغسل قبل الغسل، لقوله عليه السلام

«إنما الأعمال بالنيات»

تعميم البدن بالماء:

يجب تعميم جميع أجزاء البدن بالماء، قال: «تحت كل شعرة، جنابة، فبلوا، الشعر وأنقوا البشر» (3)

(1) أخرجه البخاري ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة والدارقطني وأحمد (2) اخرجه البخاري ومسلم ومالك (3) اخرجه الامام الربيع

VA