الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٨٠4 - الوضوء مرة مرة للحديث السابق
ه - إفاضة الماء على الرأس ثلاثا مع تخليل الشعر حتى يصل الماء
جلدة الرأس
6 - تعميم البدن بالماء بدءاً بالأعالي قبل الأسافل، والميامن قبل المياسر، مع وجوب إمرار اليد مع الماء (الدلك) أو مايقوم مقام اليد من ليف ونحوه، مع تحريك الخاتم لمن يلبسها
7 - غسل الرجلين اليمني ثم اليسرى
V
من أحكام الغسل
:
تعفى المرأة من نقض ضفائر شعرها عند الغسل من الجنابة وتنقضها عند الغسل من الحيض والنفاس. فقد جاء عن النبي في غسل المرأة من الجنابة قوله: «يكفيك أن تحثي عليه ماء واغمزي قرونك عند كل حثية ثم تفيضين
ثلاث حفنات من
?
عليك من
الماء وتطهرين»
- مكروهاته
•
1 - الإكثار من صب الماء، حيث كان يغتسل بالصاع ويتوضأ
بالمد» (1)
2 - الاغتسال في موضع النجاسة
- تكرار غسل الأعضاء أكثر من ثلاث مرات
4 - الكلام بغير ذكر الله تعالى
-
•
التنكيس في أداء أفعاله. وذلك لمخالفة سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وهديه
في الغسل
(1) أخرجه أبو داود والدارمي
80