فقه العبادات الهادي أحمد الهادي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٨٠

4 - الوضوء مرة مرة للحديث السابق

ه - إفاضة الماء على الرأس ثلاثا مع تخليل الشعر حتى يصل الماء

جلدة الرأس

6 - تعميم البدن بالماء بدءاً بالأعالي قبل الأسافل، والميامن قبل المياسر، مع وجوب إمرار اليد مع الماء (الدلك) أو مايقوم مقام اليد من ليف ونحوه، مع تحريك الخاتم لمن يلبسها

7 - غسل الرجلين اليمني ثم اليسرى

V

من أحكام الغسل

:

تعفى المرأة من نقض ضفائر شعرها عند الغسل من الجنابة وتنقضها عند الغسل من الحيض والنفاس. فقد جاء عن النبي في غسل المرأة من الجنابة قوله: «يكفيك أن تحثي عليه ماء واغمزي قرونك عند كل حثية ثم تفيضين

ثلاث حفنات من

?

عليك من

الماء وتطهرين»

- مكروهاته

•

1 - الإكثار من صب الماء، حيث كان يغتسل بالصاع ويتوضأ

بالمد» (1)

2 - الاغتسال في موضع النجاسة

- تكرار غسل الأعضاء أكثر من ثلاث مرات

4 - الكلام بغير ذكر الله تعالى

-

•

التنكيس في أداء أفعاله. وذلك لمخالفة سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وهديه

في الغسل

(1) أخرجه أبو داود والدارمي

80