الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٨٨).
حتى يخرج الوقت لأن ذلك التأخير يفوت المقصود من تشريعه وهو الإتيان بفرض الصلاة في وقته المشروع طلب الماء والاجتهاد فيه بالنفس والغير والشراء بالثمن المعقول:
فقد علق الشارع جواز التيمم على عدم الماء أو عدم القدرة عليه ولا يتحقق ذلك إلا بعد الطلب
يتعين التيمم بحسب أحوال الشخص، فمن كان:
أ - آيسا من وجود الماء والحصول عليه تيمم في أول الوقت لكسب أجر إتيان الصلاة في أول وقتها
•
راجياً الحصول على الماء ينتظر ولو إلى آخر الوقت لأن وقت موسع والأصل في الطهارة الماء ولا ينتقل إلى التراب إلا
الصلاة
عند اليأس
•
جـ استوى عنده الأمران صلى وسط الوقت
4 - أركانه
-
1
-
:
لا تتحقق ماهية التيمم إلا بما يلي:
النية أي قصد رفع الحدث الأصغر أو الأكبر واستباحة الصلاة لأن التيمم عبادة، والعبادات لاتصح ولا تعتبر إلا بنية لقوله: «إنما الأعمال بالنيات .. ».
وضع الكفين على الصعيد الطيب، من غير حائل إلا لضرورة كجرح ونحوه لفعل النبي الله ذلك وأمره به، وقوله: «جعلت لي الأرض مسجدا وترابها طهورا. .» والمقصود بالصعيد الطيب هو التراب ذو الغباز، فإن عدم جاز التيمم بكل ما يصدق عليه التراب وبكل ماظهر على وجه الأرض من جنسها كالحجر
ونحوه
- 88 -