فقه العبادات الهادي أحمد الهادي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٨٩

-

4

أ

مسح الوجه مرة واحدة مع استيعابه بالمسح لظاهر آية التيمم مسح اليدين إلى الرسغين بوضع اليسرى على اليمني ثم العكس، والحجة في ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمار بن ياسر: إنما يكفيك هكذا ومسح وجهه ويديه إلى الرسغين

ه - سننه:

من هدي رسول الله في التيمم مايلي: تسمية الله تعالى قياساً على الوضوء

ب - نفض الكفين نفضاً خفيفاً، فقد جاء عنه أنه نفخ فيهما

د

أ

ومسح بهما وجهه

ترتيب أفعال التيمم، فيقدم الوجه على اليدين لظاهر الآية

وحديث عمار بن ياسر

•

- وضع اليدين ثانية على الصعيد الحديث عمار بن ياسر الموالاة أي عدم الفصل بين أفعال التيمم لأنه عبادة مترابطة الأجزاء، ولم يؤثر عن الصحابة غير ذلك، حتى أن البعض يعتبرها

من فرائض التيمم

1 - صفة التيمم

الأصل في المسألة ما أخرجه الإمام الربيع عن عمار بن ياسر قال: تيممنا مع رسول الله الله فضربنا ضربة للوجه وضربة لليدين (1) وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر حين أساء التيمم فتمعك على التراب: «أما يكفيك هكذا فمسح وجهه ويديه إلى الرسغين (2). وبناء على هذين الحديثين وغيرهما، يكون التيمم كما يلي: نية رفع الحدث الأصغر أو الأكبر واستباحة الصلاة فالتيمم عبادة تحتاج إلى قصد والنبي صلى الله عليه وسلم يقول «إنما الأعمال بالنيات … » البسملة قياسا على الوضوء لأن التيمم بدل منه

-

(1) أخرجه الربيع والدارقطني مثله (2) أخرجه الربيع والبخاري ومسلم.

- 19 -