فقه العبادات الهادي أحمد الهادي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٩٧

وهذه التوابع لاتعد حيضاً أو نفاسا إلا مع الدم الخالص ـ دم الحيض أو دم النفاس - فإن تقدمت هذه التوابع أو أحدها على دم الحيض فإنها لا تعد حيضا قالت أم عطية رَضِيَ الله عنها: (كنا لانعد الكدرة والصفرة شيئاً) (1)

•

أقسام الدماء النازلة من المرأة

دماه مانعة من الصلاة

نفاس

توابع لاحقة

2 - الطهر

:

شكل رقم (7) الدماء الخارجة من المرأة

دماء غير مانعة

استحاضة

توابع متقدمة على الحيض

تطهر المرأة من الحيض والنفاس بإحدى علامتين:

أ

-

القصة البيضاء:

وهي ماء شديد البياض ينزل من موضعه بنفسه، قال عليه الصلاة والسلام: لاتطهر المرأة من حيضها حتى

ترى القصة البيضاء» (2)

الجفاف أو التيبس:

وهو انقطاع الدم ونقاء الموضع منه، بحيث لو وضعت المرأة خرقة أو قطنا في موضع الدم لم تتلوث وتكون جافة. والجفوف علامة للطهر عند المرأة التي لاترى القصة

البيضاء وتعودته

(1) أخرجه أبو داود وابن ماجه والدارمي والحاكم والبيهقي (2) أخرجه مالك في الموطأ والإمام الربيع 543

- 97 -