فقه العبادات الهادي أحمد الهادي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٩٨

3 - مايحرم على الحائض والنفساء

يحرم على الحائض والنفساء:

يحرم

أ - الصلاة والصوم: أداء الصلاة والصوم في حالتي الحيض والنفاس، ويجب قضاء الصوم دون الصلاة دفعا للمشقة ورحمة منه تعالى، فعن عائشة رضي الله عنها «كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة» (1) ولا تترك الحامل صلاتها وصيامها حتى يخرج منها بعض الولد

الطواف: يحرم الطواف بالكعبة على الحائض والنفساء وإن كانتا في إحرام بحج أو عمرة قال عليه الصلاة والسلام: «النفساء والحائض إذا أتيتا الميقات تغتسلان وتحرمان وتقضيان المناسك كلها غير الطواف بالبيت» (2)

،

جـ ـ دخول المسجد والاعتكاف فيه: لا يجوز للحائض والنفساء دخول المسجد والاعتكاف فيه لحديث أم عطية «أمر الرسول الحائض أن تعتزل مصلى المسلمين» (3)

-

مس المصحف وقراءة القرآن: للنهي الوارد في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذين لا يكونون على طهارة: «لا يقرؤون القرآن ولا يطأون مصحفا بأيديهم، حتى يكونوا متوضئين» (4)

(1) أخرجه مسلم وابو داود والنسائي والبيهقي وأحمد

(2) اخرجه بمعناه البخاري ومسلم وابن ماجة وأحمد (3) بمعناه أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة وأحمد (4) أخرجه الترمذي والدارمي

- 91 -