إعجاز القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة في تحريم العلاقات الجنسية غير المشروعة راشد بن سالم بن راشد البوصافي

إعجاز القرآن الكريم والسنة النبوية في مجال تحريم العلاقات الجنسية غير المشروعة

الجزء ١ · صفحة ١٩٩

تعريفه وأدلة تحريمه

199

المطلب الأول: تعريف الدبر والوطء فيه (جريمة قوم لوط - اللواط)

اللواط جريمة قوم لوط): هو إتيان الذكر الذكر، يقول ابن منظور في «لسان العرب»: «لاط الرجل لواطا، ولاوط أي عمل عمل قوم لوط»، قال الليث: «لوط كان نبيا بعثه الله إلى قومه فكذبوه، وأحدثوا ما أحدثوا، فاشتق اسمه فعلا لمن فَعَلَ فَعْلَ قومه» (3).

الناس من

ولعل التعريف الأعمّ أن يقال: هو إيلاج ذكر في دبر، سواء كان دبر رجل أو امرأة، واللواط بذلك لأن أول من عمله قوم لوط كما نص على ذلك

سمي

القرآن الكريم.

(1) الماوردي، أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، الشهير بالماوردي (المتوفى: 450 هـ)، الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني، تحقيق: الشيخ علي محمد معوض، والشيخ عادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان الطبعة الأولى، 1414 هـ / 1994 م، ج 13، ص 222. (2) ابن منظور، محمد بن مكرم بن على أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور الأنصاري الرويفعي الإفريقي (المتوفى: 711 هـ)، لسان العرب، دار صادر - بيروت، الطبعة الثالثة: 1414 هـ، ج 7، ص 396 مادة (لوط).