إعجاز القرآن الكريم والسنة النبوية في مجال تحريم العلاقات الجنسية غير المشروعة
الجزء ١ · صفحة ٢٧١الفصل الخامس: تحريم الشذوذ الجنسي بين النساء (السحاق)
ثالثًا: الإجماع:
السحاق محرم
271
باتفاق العلماء (1)؛ لأن المرأة إذا أباحت فرجها لغير زوجها
من امرأة أو رجل؛ فإنها لم تحفظه وهي من العادين؛ والعادي لحدود الله
(2)
مرتكب لفعل محرم).
وقد عده ابن حجر الهيتمي من الكبائر، فقال في كتابه «الزواجر عن اقتراف الكبائر»: الكبيرة الثانية والستون، مساحقة النساء وهو: أن تفعل المرأة بالمرأة مثل صورة ما يفعل بها الرجل» (3).
يقول ابن حزم في «مراتب الإجماع»: «واتفقوا أن سحق المرأة للمرأة
حرام» (4).
(1) سابق سيد سابق (المتوفى: 1420 هـ)، فقه السنة، دار الكتاب العربي، بيروت ـ لبنان، الطبعة
الثالثة: 1397 هـ 1977 م، ج 2، ص 436.
(2) نزيه حماد، الأحكام الشرعية في العلاقات الجنسية، ص 76.
(3) الهيتمي الزواجر عن اقتراف الكبائر، ج 2، ص 235.
(4) ابن حزم، مراتب الإجماع، ص 216.
٢٧١ / ٣٣٦
الأصل المصوَّر ٩ م.ب.