الأدلة الاجتهادية إبراهيم بن أحمد بن سليمان الكندي

الأدلة الإجتهادية

الجزء ١ · صفحة ١٨٥

المصالح المرسلة

معنى المصلحة وأقسامها:

1

-

- المصلحة لغة:

كالمنفعة وزناً ومعنى فهي مصدر بمعنى الصلاح كالمنفعة بمعنى النفع.

أو هي اسم للواحدة من المصالح، وقد صرح صاحب لسان العرب بالوجهين فقال: والمصلحة الصلاح واحدة المصالح، (1)

فكل ما فيه نفع - سواء كان بالجلب والتحصيل - كاستحصال الفوائد واللذائذ، أو بالدفع والاتقاء كاستبعاد المضار والآلام - فهو جدير بأن يسمى مصلحة.

وقال صاحب «القاموس»: الصلاح ضد الفساد، وأصلحه ضد أفسده والمصلحة واحدة المصالح، واستصلح نقيض استفسد (2)

وجاء في أقرب الموارد: المصلحة ما يترتب على الفعل ويبعث على الصلاح، يقال: رأى الإمام المصلحة في ذلك، أي مما يحمل على الصلاح ومنه سمى ما يتعاطاه الإنسان من الأعمال الباعثة على نفعه مصلحة، والجمع مصالح وهو من أهل المصالح

لا المفاسد

(3)

- المصلحة في الاصطلاح: المنفعة التي قصدها الشارع الحكيم لعباده من حفظ دينهم ونفوسهم وعقولهم

هي

•

ونسلهم وأموالهم طبق ترتيب معين فيما بينها والمنفعة هي: اللذة أو ما كان وسيلة إليها، ودفع الألم أو ما كان وسيلة إليه،

وبتعبير آخر هي اللذة تحصيلاً أو إبقاء

فالمراد بالتحصيل: جلب اللذة مباشرة، والمراد بالإبقاء: الحفاظ عليها بدفع المضرة وأسبابها (4)

(1) (لسان العرب لابن منظور.

(2) (القاموس المحيط، (277/ 2)

(3) أقرب الموارد في فصيح العربية والشوارد.

(4) (المحصول» للرازي (2/ 434)، و (ضوابط المصلحة) (23).

185