الأدلة الإجتهادية
الجزء ١ · صفحة ٢٣٤أقسام العرف:
أقسام العرف وبيان تغير الأحكام باختلاف العوائد والأحوال
ينقسم العرف من حيث كونه مشروعاً وغير مشروع بهذا الاعتبار إلى قسمين: 1 - العرف الصحيح. وهو ما تعارف عليه الناس كلهم أو بعضهم ولم يدل أي دليل من الشارع على فساده وبطلانه
2 - العرف الفاسد: وهو ما تعارفه الناس وكان مخالفاً للشرع مثل تعارف الناس على أن المؤجل من الثمن الذي بيع به يكون بفائدة متعارفة عندهم فإن هذا ربا حتى ولو لم ينص عليه في العقد، فإن من القواعد المقررة أن المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً فتكون هذه الزيادة ربا، لأنها صارت في حالة المنصوص عليه وقد عرف الربا شرعاً بأنه: فضل خال من عوض.
ومن هذا النوع ما جرى عليه الناس في أفراحهم من تبذير كثير اقسام العوائد المتبدلة:
تنقسم العوائد بهذا الاعتبار إلى ما يلي:
(2)
1 - ما يكون متبدلاً في العادة من حسن إلى قبح وبالعكس، مثل كشف الرأس فإنه يختلف بحسب البقاع في الواقع، فهو لذوي المروءات قبيح في بعض البلدان. فالحكم الشرعي يختلف باختلاف ذلك فيكون عند أهل المشرق قادحاً في العدالة وعند أهل المغرب غير قادح في العدالة مثلاً
2 - ومنها ما يختلف في التعبير عن المقاصد فتصرف العبارة عن معنى إلى معنى عبارة أخرى أما بالنسبة إلى اختلاف الأمم كالعرب مع غيرهم أو بالنسبة إلى غلبة الاستعمال في بعض المعاني حتى صار ذلك اللفظ إنما يسبق منه مشتركاً فخص به وما
?
(1) * الموافقات) للشاطبي (220/ 2، 283)
(2) مصادر التشريع، فيما لا نص فيه (ص 146).
234