الأدلة الاجتهادية إبراهيم بن أحمد بن سليمان الكندي

الأدلة الإجتهادية

الجزء ١ · صفحة ٩

حقيقة الإجماع وإمكان وجوده ونقله

تعريف الإجماع:

قبل أن نتعرف على معنى الإجماع عند الأصوليين تجدر الإشارة إلى معناه اللغوي لما بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي له من العلاقة

1 - الإجماع لغة:

الإجماع في اللغة مصدر أجمع يقال: أجمع يجمع إجماعاً فهو مجمع، والأمر

مجمع

الأول:

عليه، ويطلق على معنيين:

1.06

(1)

(2)

العزم المؤكد، نطق بذلك القرآن الكريم والسنة النيرة طبقاً للغة العرب، قال الله تعالى: فأجمعوا أمركم وشركاءكم.، وقال جل شأنه: و فَأَجمعوا كيدكم ثم انتوا صفًّا وقد أفلح اليوم من استعلى، أما السنة فقوله صلى الله عليه وسلم: «من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له» (3) لسان العرب» لابن منظور (جمع أمره وأجمعه وأجمع عليه عزم عليه) (4)، وأنشد شاهداً على ذلك:

وفي

الثاني:

يا ليت شعري والمنى لا تنفع .. هل أغدون يوماً وأمري مجمع

الاتفاق يقال: أجمع القوم على كذا أي اجتمعت آراؤهم عليه وعليه جاء

(2) سورة طه، الآية: 64.

(1) سورة يونس، الآية: 71. (3) رواه ابن خزيمة وغيره انظر (فتح العزيز شرح الوجيز) (304/ 6)، و تلخيص الحبير (304/ 6)، وفي (نيل الأوطار) (156/ 4)، ولفظه (من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له)، واختلف في رفعه ووقفه ورجح الأكثر أنه موقوف ولفظه عن الدارقطني عن ميمونة وفي إسناده الواقدي.

(4) لسان العرب، (57/ 8): بيروت 1968 م.

?