الأدلة الإجتهادية
الجزء ١ · صفحة ٩حقيقة الإجماع وإمكان وجوده ونقله
تعريف الإجماع:
قبل أن نتعرف على معنى الإجماع عند الأصوليين تجدر الإشارة إلى معناه اللغوي لما بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي له من العلاقة
1 - الإجماع لغة:
الإجماع في اللغة مصدر أجمع يقال: أجمع يجمع إجماعاً فهو مجمع، والأمر
مجمع
الأول:
عليه، ويطلق على معنيين:
1.06
(1)
(2)
العزم المؤكد، نطق بذلك القرآن الكريم والسنة النيرة طبقاً للغة العرب، قال الله تعالى: فأجمعوا أمركم وشركاءكم.، وقال جل شأنه: و فَأَجمعوا كيدكم ثم انتوا صفًّا وقد أفلح اليوم من استعلى، أما السنة فقوله صلى الله عليه وسلم: «من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له» (3) لسان العرب» لابن منظور (جمع أمره وأجمعه وأجمع عليه عزم عليه) (4)، وأنشد شاهداً على ذلك:
وفي
الثاني:
يا ليت شعري والمنى لا تنفع .. هل أغدون يوماً وأمري مجمع
الاتفاق يقال: أجمع القوم على كذا أي اجتمعت آراؤهم عليه وعليه جاء
(2) سورة طه، الآية: 64.
(1) سورة يونس، الآية: 71. (3) رواه ابن خزيمة وغيره انظر (فتح العزيز شرح الوجيز) (304/ 6)، و تلخيص الحبير (304/ 6)، وفي (نيل الأوطار) (156/ 4)، ولفظه (من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له)، واختلف في رفعه ووقفه ورجح الأكثر أنه موقوف ولفظه عن الدارقطني عن ميمونة وفي إسناده الواقدي.
(4) لسان العرب، (57/ 8): بيروت 1968 م.
?