الدلالات وطرق الاستنباط
الجزء ١ · صفحة ١٨٤- الحقيقة الشرعية
هي
اللفظ المستعمل في المعنى الموضوع له شرعاً، فواضعها في الشارع، مثل استعمال كلمة (الصلاة) في العبادة المخصوصة المشتملة على
أقوال وأفعال معروفة.
- الحقيقة العرفية الخاصة
هي
اللفظ المستعمل في معنى عرفي خاص يصطلح عليه جماعة أو
طائفة معينة وتسمى حقيقة اصطلاحية، مثل اصطلاح حركات الإعراب من نصب ورفع وجر عند النحاة واصطلاح الاستحسان والعقد عند الفقهاء، و استعمال الجوهر والعرض عند المتكلمين، ويسمى هذا العرف عرفاً خاصاً.
4 ـ الحقيقة العرفية العامة
هي
اللفظ المستعمل في معنى عرفي عام كاستعمال لفظ (الدابة) لذوات الأربع، والمذياع (للراديو)، والهاتف لجهاز الاتصال الكلامي ويسمى
العرف عرفاً عاماً.
- المرتجل والمنقول
هذا
أ - المرتجل والمنقول من أقسام الحقيقة، والمرتجل: هو اللفظ المستعمل في غير المعنى الموضوع له بدون وجود مناسبة أو علاقة بين الاسم والمسمى، كأسماء الأعلام، كسعاد وآدم ونحوهما، فهذه الأسماء، وضعت لأشخاص ارتجالاً بدون وجود علاقة بينهم وبين أسمائهم ..
ب - والمنقول:
هو ما نقل من المعنى اللغوي إلى المعنى الشرعي أو العرفي، كلفظ الصلاة موضوع لغة للدعاء، ثم نقل إلى كيفية مخصوصة معروفة، فالمعنى الأول حقيقة لغوية، والمعنى الثاني حقيقة شرعية فإذا استعملها أهل اللغة
184