الدلالات وطرق الاستنباط إبراهيم بن أحمد بن سليمان الكندي

الدلالات وطرق الاستنباط

الجزء ١ · صفحة ٢٥٧

د ـ الاحتجاج بمفهوم الموافقة:

اتفق جمهور العلماء على صحة الاحتجاج بمفهوم الموافقة، ومثلوا له بقوله - صلى الله عليه وسلم - في اللقطة حفظ عفاصها ووكاءها فالمفهوم منه حفظ ما التقط من الدنانير أو الدراهم، فمن وصف عقاصها ووكاءها دفع ما في الداخل إليه ولم يكن الدفع مقصوراً على العقاص والوكاء فوصفه لهما، ولما في الداخل قائم مقام البينة بل هو أقوى من قول الشهود.

وقد استدل الآمدي على كون مفهوم الموافقة حجة بأنه إذا قال السيد لعبده لا تعط زيداً حبة ولا تقل له أف ولا تظلمه بذرة ولا تعبس في وجهه فإنه يتبادر إلى الفهم من ذلك امتناع إعطاء ما فوق الحبة وامتناع الشتم والضرب وامتناع الظلم بالدينار وما زاد وامتناع أذيته بما فوق العبوس من هجر الكلام وغيره (1).

4 - مفهوم المخالفة وأنواعه وحجيته

أ - تعريف مفهوم المخالفة:

هو دلالة اللفظ على ثبوت حكم للمسكوت عنه مخالفاً لما دل عليه المنطوق لانتفاء قيد من القيود المعتبرة في الحكم ويسمى (دليل الخطاب) ومثاله قوله تعالى: {وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ المُحْصَنَتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَنكُم مِّن فَنَيَتِكُمُ) (2) الوارد في تحريم تزوج الأمة المؤمنة على من يجد الطول على نكاح الحرة المؤمنة، وهو أقسام تتفاوت بالنسبة للأخذ بها، وإليك تعاريف أهمها مع الأمثلة:

(1) الأحكام للآمدي ج 3 ص 96.

(2) سورة النساء، الآية: 25.

257