الدلالات وطرق الاستنباط إبراهيم بن أحمد بن سليمان الكندي

الدلالات وطرق الاستنباط

الجزء ١ · صفحة ٢٧١

النفقة للحامل، فهو ساكت بوجوب

عن نفقة الحائل، فيبقى الحكم على أصله

وهو وجوب النفقة، فإن الزوجة قبل الطلاق كانت نفقتها واجبة على الزوج

لاحتباسها لحقه، وهذا الاحتباس باق بعد الطلاق ما دامت في العدة. هذه نماذج ثلاثة كأمثلة لأثر اختلافهم في هذه القاعدة وهناك مسائل أُخرى بني الخلاف فيها على الخلاف في هذه القاعدة.

271