تعليقات على شرح الطحاوية
الجزء ١ · صفحة ٩٢92
تعليقات على شرح الطحاوية
التعليق
لم يصح هذا التواتر ليس عند الرافضة فحسب ولكنه عند أهل الجمع، وإن كان كذلك فأين هذا التواتر المزعوم والمتواتر عند أهل العلم قطعي الدلالة فلو كان متواترا لعرفه الجميع، إلا إن كان تواتر أهل مذهبه فقط، ولا يعتبر عند [من] لم يصح عنده، والعجب أن هذه جعلها صاحبها في العقيدة فماذا أتى هنا بالمسح على الخفين ولم يتكلم في وضوء ولا صلاة قبلها ولا بعدها؟!! أم أن هذه الزيادة وضعت من بعد على حساب صاحب الأصل والله أعلم بذلك.
الموضع 75 ص 321
قال الشارح:
وهم قد رأوه يتوضأ ما لا يحصي عدده إلا الله تعالى، ونقلوا عنه غسل الرجلين في ما شاء الله من الحديث، حتى نقلوا عنه من غير وجه في كتب الصحيح وغيرها، أنه قال: ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار»
٩٢ / ١٢٧
الأصل المصوَّر ١ م.ب.