رياض الأحباب وإمتاع الألباب في أصول وقواعد الإعراب إبراهيم بن أحمد بن سليمان الكندي

رياض الأحباب وإمتاع الألباب في أصول وقواعد الإعراب

الجزء ١ · صفحة ٢١٤

أ - تعريفه:

الاستثناء

الدرس الأول

تعريف الاستثناء وأقسامه

الاستثناء هو: الإخراج بإلا أو إحدى أخواتها لما كان داخلاً في حكم سابق

-

عليها إثباتاً أو نفياً، وذلك يقتضي ثلاثة أشياء: «أداةً - مُستثنى منه – مُستثنى»،

وبالأمثلة يتضح الأسلوب.

الأمثلة:

- جاءَ الطلاب إلا عليا»، «حضر الطلاب إلا الكتب»، «رأيتُ الطلاب إلا عليا»، «شاهَدتُ الطلاب إلا الكتب»، «تأملت في الطلاب إلا عليا»، «تأملت في الطلاب إلا الكتب.

- ما جاء المعلمون إلا خالداً»، «ما رأيتُ المُعلمين إلا خالداً»، «ما مررتُ بالمعلمين إلا خالداً»، «ما) في المدرسة طالب إلا الكتب»، «ما أبصرتُ في المدرسة الطلاب إلا الكتب»، «لم أسأل في المدرسة عنِ الطُّلابِ إِلا الكتب».

ما حَضَرَ إِلا عَلِيَّ»، «لا تُجالس إلا عليا»، «لا تَسَلْ إلا عن عَلِي».

إن المتأمل في تلك الأمثلة في الأجزاء الثلاثة من هذا الأسلوب يجدُ كُلّ واحدٍ منها مُشتَمِلاً على أداة استثناء تُخرِجُ لِما بعدَهَا مِنَ الحُكم الذي سبقها نفياً أو إثباتاً، وهذا هو الاستثناء الإصطلاحي، ويجدُ كُلّ واحدٍ منها كذلك مُسْتَمِلاً على شيءٍ مُخرَج وهو ما بعد الأداة وهو المُسمى بالمُستثنى في الجزأين الأول والثاني، أما الجزء الثالث

214