غلاء المهور: الأسباب والآثار وطرق العلاج سام بن بدر بن سيف الراشدي

غلاء المهور الأسباب والآثار وطرق العلاج

الجزء ١ · صفحة ١٦

غلاء المهور

16

وعرفه صاحب العناية على هامش الفتح بأنه هو المال الذي يجب في عقد

النكاح على الزوج في مقابلة البضع إما بالتسمية أو بالعقد.

وعرفه الحنفية بأنه ما تستحقه المرأة بعقد النكاح أو الوطء.

وعرفه المالكية بأنه ما يجعل للزوجة في نظير الاستمتاع بها.

وعرفه الشافعية: بأنه ما وجب بنكاح أو وطء أو تفويت بضع قهراً كرضاع ورجوع شهود).

(1)

وعرفه الحنابلة: بأنه العوض في النكاح، سواء سمي في العقد أو فرض بعده بتراضي الطرفين أو الحاكم، أو العوض في نحو النكاح كوطء الشبهة ووطء

المكرهة".

وبعد أن عرضنا تعريفات للمهر عند المذاهب الإسلامية نخلص إلى تعريف مبسط للمهر وهو: "المال الذي يدفعه الزوج لزوجته بمجرد العقد عليها مقابل

الاستمتاع بها".

(5) العناية بهامش فتح القدير 434/ 2 دار الكتب العلمية، ط 1: 1415 هـ

(6) رد المحتار على الدر المختار محمد أمين بن عبد العزيز عابدين، دار إحياء التراث العربي، ط 1:

452/ 21419

(7) الشرح الصغير بهامش بلغة السالك لأحمد الدردير 2/ 428 ط: دار الفكر بدون.

(8) نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار للشوكاني 6/ 20 المطبعة العثمانية المصرية.

(9) كشاف القناع لمنصور البهوتي 142/ 5 دار الفكر، ط: 1402 هـ.