غلاء المهور الأسباب والآثار وطرق العلاج
الجزء ١ · صفحة ٣٧37
- حديث عبد الرحمن بن عوف أن رسول صلى الله عليه وسلم رأى عبد الرحمن فيه وعليه
درع زعفران فقال النبي: «مَهيم»، قال: يا رسول الله تزوجت امرأة، قال: «ما
أصدقتها؟»، قال: "وزن" نواة من ذهب"، قال: «أولم ولو بشاة» (1).
- حديث عقبه بن عامر عن النبي: «أحق ما وفيتم من الشروط أن توفوا
به ما استحللتم به من الفروج.
- حديث: «من أعطى في صداق ملء كفيه سويقاً أو تمراً فقد استحل»». عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس قال: «لما تزوج علي فاطمة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أعطها شيئاً"، قال: " ما عندي شيء"، قال: فأين درعك
الحطمية ") (93). أما الإجماع: -
فقد حكى ابن المنذر وابن عبد البر وابن حزم والقرطبي الإجماع على وجوب المهر للمرأة على الرجل، تعامل المسلمون به في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، ولم يخالف فيه أحد إلا من شد.
(90) رواه البخاري كتاب النكاح باب قوله تعالى: "وآتوا النساء صدقاتهن نحله". 463/ 6 رقم ﴿5148﴾ وغيره.
(91) رواه البخاري، كتاب النكاح، باب الشروط في النكاح 6/ 464 ج رقم ﴿5151﴾.
(92) رواه أبو داود، كتاب النكاح باب قلة المهر 2/ 101 ج رقم ﴿3375﴾.
(93) رواه النسائي كتاب النكاح [18] باب نحلة الخلوة 6/ 129 برقم ﴿3375﴾.