غلاء المهور الأسباب والآثار وطرق العلاج
الجزء ١ · صفحة ٧٨غلاء اله
78
وإن الأولى أن نسمي هذه الظاهرة كفالة أو حضانة، وألا نسميها تبنيا بعد أن
حرم الإسلام التبني
(179)
4 - حقوق اللقيط على ملتقطه
أ- المحافظة على أمواله - إن وجدت فلا يبددها ولا ينفق منها شيئا في غير حق لاسيما في فترة ضعفه.
ب - أن يتولاه بالتأديب والتهذيب والرعاية والتربية ليُخرج منه فرداً صالحاً للمجتمع. ج - أن يدفعه إلى المدرسة لطلب العلم، فإن لم يظهر ميلاً لذلك علمه حرفة نافعة
يكسب عيشة الشريف منها (110).
5 - اللقيط حر مسلم عملاً بالأصل:
لا سيما إذا عثر عليه في دار الإسلام التي يقطنها المسلمون.
6 - شروط الملتقط.
أ- البلوغ والعقل؛ لأنَّ الصبي أو المجنون عاجز عن رعاية نفسه.
-
ب الإسلام فلا يكفل غير المسلم لما في ذلك من خطر على دينه وخلقه.
ج - العدالة والرشد، فلا يجعل في يد فاسق أو مبذر؛ لأنَّه يضيعه في نفسه وماله.
(181)
د ليست الذكورة أو الغنى شرطاً في الملتقط، فيصح التقاط المرأة والفقير).
(179) نظام الأسرة في الإسلام 3/ 281.
(180) المصدر السابق 281/ 3.
(181) نظام الأسرة 3/ 282.