غلاء المهور: الأسباب والآثار وطرق العلاج سام بن بدر بن سيف الراشدي

غلاء المهور الأسباب والآثار وطرق العلاج

الجزء ١ · صفحة ٧٨

غلاء اله

78

وإن الأولى أن نسمي هذه الظاهرة كفالة أو حضانة، وألا نسميها تبنيا بعد أن

حرم الإسلام التبني

(179)

4 - حقوق اللقيط على ملتقطه

أ- المحافظة على أمواله - إن وجدت فلا يبددها ولا ينفق منها شيئا في غير حق لاسيما في فترة ضعفه.

ب - أن يتولاه بالتأديب والتهذيب والرعاية والتربية ليُخرج منه فرداً صالحاً للمجتمع. ج - أن يدفعه إلى المدرسة لطلب العلم، فإن لم يظهر ميلاً لذلك علمه حرفة نافعة

يكسب عيشة الشريف منها (110).

5 - اللقيط حر مسلم عملاً بالأصل:

لا سيما إذا عثر عليه في دار الإسلام التي يقطنها المسلمون.

6 - شروط الملتقط.

أ- البلوغ والعقل؛ لأنَّ الصبي أو المجنون عاجز عن رعاية نفسه.

-

ب الإسلام فلا يكفل غير المسلم لما في ذلك من خطر على دينه وخلقه.

ج - العدالة والرشد، فلا يجعل في يد فاسق أو مبذر؛ لأنَّه يضيعه في نفسه وماله.

(181)

د ليست الذكورة أو الغنى شرطاً في الملتقط، فيصح التقاط المرأة والفقير).

(179) نظام الأسرة في الإسلام 3/ 281.

(180) المصدر السابق 281/ 3.

(181) نظام الأسرة 3/ 282.