فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن
الجزء ١ · صفحة ١٬٠٢٤-.1.18 -
تطع ولا ابقاء، وذلك لأنه مصادم للنهى، بخلاف ما اذا شرط القطع فانه
جائز (12)
قال ابن حجر: وقع النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها على البائع، لئلا يأكل مال أخيه بالباطل، وعن شرائها على المشترى، لئلا يضيع ماله، ويساعد البائع على الباطل، وفيه قطع النزاع والتخاصم، ومقتضاه: جواز بيعها بعد بدو الصلاح مطلقا، سواء شرط الابقاء، أو لم يشترط، لأن ما بعد الغاية مخالف لما قبلها، وقد جعل النهى ممتدا الى غاية بدو الصلاح، والمعنى فيه أن تؤمن فيها العاهات، وتغلب السلامة، فيثق المشترى بحصولها، بخلاف ما قبل بدو الصلاح، فانه بصدد الغرر) (13). .
(12) شرح كتاب النيل وشفاء العليل جـ 112/ 8.
(13) شرح كتاب النيل وشفاء العليل ج 112/ 8 – 113
١٬٠٢٤ / ١٬١١٣
الأصل المصوَّر ٢٤ م.ب.