فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن
الجزء ١ · صفحة ١٬٠٢٣-
- l.pr-
وسلم عن بيع والمشترى) (10)
الثمار حتى يبدو صلاحها، والنهى واقع على البائع
أما البائع فلئلا يأكل مال أخيه بالباطل، وأما المشترى، فلئلا يضيع ماله، ويساعد البائع على الباطل (11)
قال الربيع بن حبيب رضى الله عنه: لا خير في بيع شيء من ذلك حتى يبلغ، يعني: لا يجوز البيع على شرط الابقاء، ولا البيع المطلق بلا ذكر
(10) رواه الامام الربيع بن حبيب في مسنده الجامع الصحيح في كتاب البيوع، باب ما ينهى عنه من البيوع حديث رقم 560 ج 151/ 2 0 والحديث رواه ابن عمر قال: نهى رسول الله عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمشترى
•
أخرجه البخارى فى كتاب البيوع، باب بيع المزابنة، حديث رقم 2183 ج 383/ 4 وحديث رقم 2194 جـ 394/ 4
ومسلم في كتاب البيوع، باب النهي عن بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها،
حديث رقم 1534 جـ 1166/ 3
•
وأبو داود فى كتاب البيوع، باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها حديث رقم 3367 ج 252/ 3 والترمذي في كتاب البيوع، باب ما جاء في كراهية بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، حديث رقم 1226 جـ 0529/ 3 والنسائي في البيوع باب بيع الشهر قبل أن يبدو صلاحه جن 262/ 7 -
263
ومالك فى الموطأ في كتاب البيوع باب النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، حديث رقم 10 ج 618/ 2 وأحمد في المسند جـ 7/ 2 و 41 و 75 و 79 و 80 و 123 و 262 و 363.
•
(11) شرح الجامع الصحيح مسند الامام الربيع بن حبيب ج 166/ 3.
•