فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن
الجزء ١ · صفحة ١٠٣-
الربيع بن حبيب وأبو المؤرج قالا سألنا أبا عبيدة عن رجل أصبح صائما فى أول يوم من رمضان ولا يعلم يرى أنه من شعبان، فاستبان له بعد نصف النهار أن ذلك اليوم من رمضان
قال: يتم صومه ولا كفارة عليه ولا قضاء
قال المرتب: بل عليه القضاء لأنه صامه على غير نية الفرض، وهو
غير معقول المعنى (36)
مسافر أصبح صائما:
الربيع فى مسافر أصبح صائما في رمضان، ثم أخطر؟. قال: لا كفارة عليه، وبطل ما صام من الشهر، لأنه ليس لمسافر أن يصوم رمضان في السفر ويفطر، اما أن يفطر، وأما أن يصل صومه، وان صام وأفطر، لم يعتد بما صام، وعليه أن يستأنف رمضان الا أن يكون صام أياما بعدما أفطر، ثم وصل بعد ذلك، فأما ما كان صام قبل أن يفطر، فانه حين أفطر بطل ما كان صام.
قال المرتب: قال عبد الرحمن بن عوف رضى الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (صائم رمضان في السفر كالمفطر في الحضر) (17. أى فاسق، أي اذا كان صومه مضرا له مضرة شديدة
•
قال كعب بن عاصم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (ليس من البر الصيام في السفر) (28) أي اذا كانت فيه مضرة، ورواه أحمد في مسنده بالميم بدل اللام المدعمة والصريحة. وروى أنه كان صلى الله
السفر
(26) المدونة الكبرى لأبي غانم الخراساني ج 322/ 1
•
(27) المدونة - السابق - ج 322/ 1. (28) رواه النسائى فى كتاب الصيام، باب 46 ما يكره من الصيام في
•
وابن ماجه كتاب الصيام، باب 11: ما جاء في الافطار في السفر،
حديث رقم 1664 ج 532/ 1