فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن
الجزء ١ · صفحة ١٬٠٣٠- 1. r.
-
النهر
1 - كراهة الاستنجاء في النهر
كان الامام الربيع بن حبيب رضى الله عنه يكره أن يستنجى في
(1)
وكان موسى لا يرى بأسا بالبول في الماء الجاري.
وقيل: ان بعض الفقهاء كان قاعدا على الفلج يتوضأ منه، فسئل عن البول فى الماء، هل ينجسه؟.
فقال: إذا كان هكذا وأشار بكفه وفيه ماء ظاهر عليه البول، فوجده، فقال: هذا حد ما يفسد الماء، وهو أن يتغير الماء بصفرة البول ويكون البول ظاهرا على الماء، لأن الحكم للأكثر (2)
غالبا
2 - كراهة دهن المسك الذى توضع فيه الجلود
قيل: كره الربيع، ومحبوب، وابنه: دهن المسك الذي توضع فيه الجلود وقال بذلك كثير من الفقهاء (3)
وكان أبو عبيدة، وأبو حفص، وأبو زياد لا يرون به بأسا، وربما دهنوا به وكان أبو عبيدة يقول: لا تطيب امرأتي بطيب أحب الى من
المسك
وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أطيب الطيب المسك (4).
(1) منهج الطالبين ج 32/ 3
(2) منهج الطالبين ج 33/ 3
•
(3) منهج الطالبين جـ 196/ 3.
((4) أخرجه أبو داود فى كتاب الجنائز، باب في المسك للميت حديث رقم 3158 جـ 200/ 3 عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.