فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن محمود سعد [دارس عن الإباضية]

فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن

الجزء ١ · صفحة ١٬٠٣٠

- 1. r.

-

النهر

1 - كراهة الاستنجاء في النهر

كان الامام الربيع بن حبيب رضى الله عنه يكره أن يستنجى في

(1)

وكان موسى لا يرى بأسا بالبول في الماء الجاري.

وقيل: ان بعض الفقهاء كان قاعدا على الفلج يتوضأ منه، فسئل عن البول فى الماء، هل ينجسه؟.

فقال: إذا كان هكذا وأشار بكفه وفيه ماء ظاهر عليه البول، فوجده، فقال: هذا حد ما يفسد الماء، وهو أن يتغير الماء بصفرة البول ويكون البول ظاهرا على الماء، لأن الحكم للأكثر (2)

غالبا

2 - كراهة دهن المسك الذى توضع فيه الجلود

قيل: كره الربيع، ومحبوب، وابنه: دهن المسك الذي توضع فيه الجلود وقال بذلك كثير من الفقهاء (3)

وكان أبو عبيدة، وأبو حفص، وأبو زياد لا يرون به بأسا، وربما دهنوا به وكان أبو عبيدة يقول: لا تطيب امرأتي بطيب أحب الى من

المسك

وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أطيب الطيب المسك (4).

(1) منهج الطالبين ج 32/ 3

(2) منهج الطالبين ج 33/ 3

•

(3) منهج الطالبين جـ 196/ 3.

((4) أخرجه أبو داود فى كتاب الجنائز، باب في المسك للميت حديث رقم 3158 جـ 200/ 3 عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.