فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن
الجزء ١ · صفحة ١٬٠٣١- 1031 -
وروى أنه أهدى اليه مسك، فوصل اليه ومعه من أصحابه وأعطاهم منه، وقال: (من وصلت اليه هدية ومعه أحد حاضر فلينله منها، ثم بقيت بقية في يده، فمسح بها وجهه، وبعض شعره، وقال: يالك من ريح
معه
الجنة) (ه).
وقال أبو على رحمه الله: دهن المسك الذى من الجلود والذريرة المجلدة أدهنه المسلمون، وما نرى به بأسا
وممن أجاز الانتفاع بالمسك ابن عمر وابن مالك وعلى، وابن المسيب وابن سيرين، وجابر بن زيد
- حكم المرأة الحائض اذا جنها الليل ولم تطهر
كان الربيع رضى الله عنه يقول: إذا جنها الليل ولم تطهر، فليس عليها صلاة، حتى تصبح، وان رأت الطهر في السحر، فليس عليها المغسل، وعليها صلاة الوتر اذا اغتسلت (1)
- في صلاة المرأة اذا ضربها الطلق عند الولادة
وأحكام ذلك
اختلف الفقهاء فى المرأة اذا ضربها الطلق، ورأت الدم: فقال الربيع: لا تترك الصلاة اذا استبان حملها، وان رأت دما
اغتسلت لكل صلاتين غسلا.
وان كانت صفرة توضأت لكل صلاة وصلت (7)
وقيل: اذا رأت الحبلى دما أو صفرة فلا تترك الصلاة، حتى تضع:
(5) منهج الطالبين ج 196/ 3 – 197
•
(6) منهج الطالبين ج 273/ 3
•
(807) منهج الطالبين ج 3/ 278