فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن محمود سعد [دارس عن الإباضية]

فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن

الجزء ١ · صفحة ١٬٠٣١

- 1031 -

وروى أنه أهدى اليه مسك، فوصل اليه ومعه من أصحابه وأعطاهم منه، وقال: (من وصلت اليه هدية ومعه أحد حاضر فلينله منها، ثم بقيت بقية في يده، فمسح بها وجهه، وبعض شعره، وقال: يالك من ريح

معه

الجنة) (ه).

وقال أبو على رحمه الله: دهن المسك الذى من الجلود والذريرة المجلدة أدهنه المسلمون، وما نرى به بأسا

وممن أجاز الانتفاع بالمسك ابن عمر وابن مالك وعلى، وابن المسيب وابن سيرين، وجابر بن زيد

- حكم المرأة الحائض اذا جنها الليل ولم تطهر

كان الربيع رضى الله عنه يقول: إذا جنها الليل ولم تطهر، فليس عليها صلاة، حتى تصبح، وان رأت الطهر في السحر، فليس عليها المغسل، وعليها صلاة الوتر اذا اغتسلت (1)

- في صلاة المرأة اذا ضربها الطلق عند الولادة

وأحكام ذلك

اختلف الفقهاء فى المرأة اذا ضربها الطلق، ورأت الدم: فقال الربيع: لا تترك الصلاة اذا استبان حملها، وان رأت دما

اغتسلت لكل صلاتين غسلا.

وان كانت صفرة توضأت لكل صلاة وصلت (7)

وقيل: اذا رأت الحبلى دما أو صفرة فلا تترك الصلاة، حتى تضع:

(5) منهج الطالبين ج 196/ 3 – 197

•

(6) منهج الطالبين ج 273/ 3

•

(807) منهج الطالبين ج 3/ 278