فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن محمود سعد [دارس عن الإباضية]

فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن

الجزء ١ · صفحة ١٬٠٥٤

d

-:1.08 -

وفي لفظ قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة

عام الفتح)

(17)

ولأن الله تعالى قال: (فانكحوهن باذن أهلن ((18)

ومعلوم أن النكاح باذن الأهلين هو النكاح الشرعي، بمولى وشاهدين، ونكاح المتعة ليس كذلك، ولو صح ما ذهبوا اليه في تفسيرها لعارض الناس بها عمر رضى الله عنه ولرد بها ابن عباس على ابن الزبير

روى عن عروة بن الزبير أن عبد الله بن الزبير قام بمكة فقال: ان ناسا أعمى الله قلوبهم، كما أعمى أبصارهم يفتون بالمتعة، يعرض برجل، فناداه، فقال: إنك لجلف جاف (19)، فلعمرى لقد كانت المتعة تفعل في

وأبو داود في كتاب النكاح، باب فى نكاح المتعة حديث رقم 2072 و 2073 ج 226/ 2 - 227

والنسائي في كتاب النكاح، باب تحريم المتعة ج 0126/ 6 (17) البخارى فى كتاب النكاح، باب نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة اخيرا حديث رقم 5115 جـ 0166/ 9 ومسلم في كتاب النكاح، باب نكاح المتعة حديث رقم 1407 ج 2

•

1027 /

والترمذي في كتاب النكاح باب ما جاء في تحريم نكاح المتعة حديث رقم 1121 ج 3/ 0429

والنسائي في كتاب النكاح، باب تحريم المتعة ج 125/ 6

•

ومالك في الموطأ في كتاب النكاح، باب نكاح المتعة، حديث رقم 41

ج 542/ 2

(18) سورة النساء/25

(19) الجلف: الأحمق، والجاف: النافر الطبع.