فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن محمود سعد [دارس عن الإباضية]

فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن

الجزء ١ · صفحة ١٬٠٥٨

- il.01 -

عليه وسلم: (يأيها النبى انا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجور من) (28) وقال سبحانه وتعالى فى التزوج بالمحصنات من المؤمنات ومن الكتابيات:) اليوم أحل لكم الطيبات والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم اذا أتيتموهن أجورهن) (29)

وقال الله تعالى في التزوج بالاماء: (فانكحوهن باذن أهلن وآتوهن أجور من بالمعروف) (30)

وقالت عائشة رضى الله عنها، والقاسم بن محمد: ان تحريمها ونسخها في القرآن الكريم، وذلك في قوله تالى: (والذين هم لفروجهم حافظون * الا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فانهم غير ملومين) (31) وليست المتعة نكاحا ولا ملك يمين، فقد حظر سبحانه النكاح الا على الزوجة، أو ملك اليمين، وحيث لم يكن المتمتع بها واحدة من هذين، لأنها ليست بزوجة، وفى الوقت نفسه ليست بملك يمين)

(32)

وروى عن على بن أبى طالب رضى الله عنه أنه قال: انما كانت المتعة

لمن لم يجد، فلما نزل النكاح والطلاق والعدة والميراث نهى عنها (3)

مما سبق يتضح لنا أن فى زواج المتعة رأيين: رأيا يبيحه ويجيزه، الله وهو رأى بعض علماء الأباضية منهم الامام الربيع بن حبيب رضى

عنه، وهو رأى الشيعة

(28) سورة الأحزاب / 50.

(29) سورة المائدة/ه

(30) سورة النساء/25

(31) سورة المؤمنون/6

(32) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ج 129/ 5

(33) مجمع الزوائد فى النكاح، باب المتعة ج 265/ 4