فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن
الجزء ١ · صفحة ١٠٦1.7 -
صومه فظن أنه حين فعل فسد صومه، فأكل متعمدا أنه فسد صومه، فأكل متعمدا أنه فسد ما مضى من صومه، وعليه القضاء والكفارة، لأنه أكل ولم يكن مفطرا بالنسيان
قال المرتب: أي أكله أو وطؤه غير مخرج له عن الصوم، وعن زمان. الصوم. بل هو في الصوم وزمانه، ولو على القول بأنه يعيد يومه بأكله أو بقائه على الجماع، أو استيفائه بعد التذكر كفر (33)
من تسحر بعد طلوع الفجر:
قلت: فرجل يتسحر بعد طلوع الفجر، ولم يعلم بطلوعه، أو أفطر، قبل غروب الشمس، وهو يظن أن الشمس قد غربت فأكل بعد ذلك أو شرب أو جامع.
قال: لا كفارة عليه، وعليه قضاء ذلك اليوم حين أكل أو شرب،
ولا كفارة عليه
قال المرتب: وقيل فى الجماع نسيانا انهدام ما مضى (34)
رجل أصبح مفطرا ثم بدا له قبل نصف النهار.
قال: لا صوم له ان الصوم من الليل، فلا صوم له في ذلك اليوم. قال المرتب: قد يكون الصوم من داخل النهار الى الليل، كمن نسي أنه في رمضان فأصبح على نية الافطار، ثم تذكر، وكمن لم يعلم بدخول رمضان، وعلم به فى النهار، فانهما يصومان بقية اليوم ويقضيانه، وكمن رجع في بقية اليوم من السفر الذى أفطر فيه، فان شاء صام بقية اليوم وقضاه، وكذلك الحائض والنفساء اذا طهرتا. ومن بلغ أو أسلم وصام البقية من اليوم فلا قضاء عليهما، وقيل يقضيانه (35)
(33) المدونة الكبرى لأبي غانم الخراساني ج 330/ 1
(34) المدونة الكبرى لأبي غانم الخراساتي ج 331/ 1
(35) المدونة الكبرى لأبي غانم الخراساني ج 332/ 1
•