فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن
الجزء ١ · صفحة ١٠٥صومه، في الأحاديث أنه لا ينهدم ان أفطر المريض أو المسافر الى الافطار بشك المرض أو شك السفر
أى ذلك فعلت فحسن، ان صمت فقد صنام النبي صلى الله عليه
وسلم. وان أفطرت فقد أفطر النبي صلى الله عليه وسلم فيما بلغنا
وان سافرت فقد سافر النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، ولكن ان صمت في السفر فصل صومك، واترك الصيام حتى ترجع إلى أهلك: وخذ برخصة الله تعالى ان شئت في السفر، والصوم لمن أطاقه في رمضان أفضل وأحب الينا
قال المرتب: جاء بذلك حديث قد مر. وأما قوله صلى الله عليه وسلم) صائم السفر كمفطر الحضر (فوعيده لمن يضره الصوم (31)
من قضى رمضان في رمضان:
قلت: أرأيت رجلا كانت عليه أيام من رمضان، ولم يقضها، حتى حضره رمضان آخر، فقضى تلك الأيام التي كانت عليه من رمضان الماضي في هذا الرمضان
قال: صيامه جائز لرمضان الذى حل، ولا يكون قضاء لذلك الماضي وعليه قضاء الماضي، اذا أفطر من هذا الداخل عليه
قال المرتب: لا يكفيه لرمضان الحاضر، لأنه لم ينوه ولا للماضى لأنه صامها فى وقت لا يجوز له صومها فيه (32).
من أكل أو شرب أو وطى ناسيا:
الربيع عن أبي عبيدة فى رجل أكل أو شرب، أو وطئ ناسيا فذكر
(301) المدونة الكبرى لأبي غانم الخراساني ج 329/ 1 - 330. (32) المدونة الكبري لأبي غانم الخراساني ج 330/ 1