فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن
الجزء ١ · صفحة ١٬٠٦٠-
1.1.
وط الرجل زوجته في دبرها
يوجد عن الربيع بن حبيب - رحمه الله تعالى ـ في رجل وطئ زوجته في الدير، هو يرى أنه فى الفرج، وظنت المرأة أن ذلك حلال، مع علمها بذلك، فلم ير الربيع بذلك بينهما فرقة.
ومن
أدخل أصبعه في دبر امرأته متعمدا، فلا تفسد عليه بذلك
ويستغفر ربه (1)
وقال أبو المؤثر - رحمه الله تعالى - لقد حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم اتيان النساء في أدبارهن وقال: من أتى امرأة في دبرها متعمدا
فقد کفر
وفي لفظ عن أبي هريرة) من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا، فصدقه، فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم) (3). وقال الله تعالى: (نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم) (3) سوى المدبر، وهو موضع خروج الغائط (4)
(1) منهج الطالبين وبلاغ الراغبين جـ 16 - القسم الأول – ص 100. (2) الترمذى فى أبواب الطهارة، باب ما جاء في كراهية اتيان الحائض حديث رقم 135 ج 242/ 1 - 243 قال الترمذي: لا نعرف هذا الحديث الا من حديث حكيم الأثرم عن أبي تيمية الهجيمي عن أبي هريرة.
وابن ماجة في الطهارة، باب النهي عن اتيان الحائض حديث رقم 639
((3) سورة البقرة/ 223
(4) منهج الطالبين وبلاغ الراغبين جـ 116 - القسم الأول – ص 100، 0
-