فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن محمود سعد [دارس عن الإباضية]

فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن

الجزء ١ · صفحة ١٬٠٦١

-.1.11 -

وبه قال

جمهور الفقهاء، قال الامام النووي رضى الله عنه: (اتفق

بهم

العلماء الذين يعتد على تحريم وطء المرأة في دبرها حائضا كانت أو طاهرا، لأحاديث كثيرة مشهورة) (5)

•

وقال الجصاص: كان أصحابنا - يعني المحنفية - يحرمون ذلك - يعني اتيان النساء في أدبارهن - وينهون عنه أشد النهى

(V)

وقال القرطبي: عند قوله تعالى: (نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم) (7): - بعد أن ذكر الأحاديث الواردة في سبب نزول الآية

ما نصه (8):

((5) صحيح مسلم بشرح النووى جـ 6/ 10.

•

(6) أحكام القرآن للجصاص جـ 351/ 1.

(7) سورة البقرة / 223

(8) من ذلك ما روى عن جابر بن عبد الله أن اليهود قالوا للمسلمين: من أتى امرأته وهي مدبرة جاء ولده أحول، فأنزل الله تعالى (نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم»

البخاري في كتاب التفسير، سورة البقرة، باب 39 «نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم» حديث رقم 4528 جـ 189/ 8

•

ومسلم فى كتاب النكاح، باب جواز جماعه امرأته في قبلها ومن ورائها من غير تعرضه للدبر حديث رقم 2163 جـ 249/ 2 والترمذي في كتاب تفسير القرآن، باب (3) و من سورة البقرة حديث

رقم 2978 جـ 02115/ 5

•

وابن ماجه فى كتاب النكاح، باب «29» النهي عن اتيان النساء في

أدبارهن حديث رقم 1925 جـ 620/ 1

واحمد في المسند جي 205/ 6