فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن
الجزء ١ · صفحة ١٬٠٦٧-
-
ويقول العلامة ابن بركة: عند قوله تعالى: (الوصية للوالدين والأقربين)، قال أصحابنا - الاباضية - هذه الآية منسوخة نسختها آية المواريث، فيجب أن يعتبر هذا المعنى من قولهم: إن النسخ حكمه أن يرفع ما نسخ منه، وقد اتفقوا مع مخالفيهم على أن الوصية للأقربين غير منسوخة، وهى فى الآية التي ورد الخطاب بذكر الوالدين والأقربين فيها بالأمر لهم بالوصية غاما قال النبي صلى الله عليه وسلم (لا وصية لوارث) خص من هذا المذكور الوارث بالمنع من الوصية وهي الباقي على
حكمه) (ه)
ويقول الشماخي رحمه الله تعالى: وتجوز الوصية لجميع الناس من أهل التوحيد، إلا الوارث وعبده والقاتل وعبده، وأما الوارث فلا تجوز له الموصية لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا وصية لوارث))
وقال الشافعية: ان الوصية للوارث لا تجوز: لحديث شرحبيل بن
كذلك الوارث من أقاربه
جميعهم أو كان من أجانبه
فسهمه من التراث منعا
أن يوصى الموصى له تبرعا
وبقى القريب ممن لم يرث
اتحف بالايصاء وفيه قد ثبت
(4) شرح الجامع الصحيح مسند الامام الربيع بن حبيب ج 459/ 3
(5) الجامع لأبي محمد عبد الله بن محمد بن بركة البهلوى العماني
الأباضي جـ 0562/ 2
(6) الايضاح للشيخ عامر بن علي الشماخي ج 476/ 4 - 477.
•