فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن
الجزء ١ · صفحة ١٬٠٦٦-1.77 -
من أوصى في مرضه لبعض ورثته فأقروا به ورضوا في حياته
في الأثر: من أوصى في مرضه لبعض ورثته، فأقروا به ورضوا في
حياته، قال الربيع: جازت عليهم بعد موته (1)
والمعمول به فى الفقه الأباضى أنه لا تجوز الموصية للورثة، يقول العلامة نور الدين السالمي رحمه الله تعالى: (من كان وارثا فلا تصح له الوصية، لأن الله تعالى قد أعطى كل ذي حق حقه، فحق الوارث نصيبه من الميراث، فلا يصح أن يزاد عليه، لأن ذلك حيف على الوارث الآخر، وأن الله تعالى قد جعل له فى التركة حقا: اما الثمن، أو المسدس، أو الربع، أو الثلث، أو النصف، أو نحو ذلك، فلا يصح تنقيصه من
يصح
ذلك،
واعطاء غيره من نصيبه، وذلك لما رواه الربيع بن حبيب رضى الله عنه
عن أبي عبيدة، عن جابر عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا وصية لوارث ((3).
وهذا الحديث ناسخ لقوله تعالى: (الوصية الوالدين) (4،3).
(1) شرح كتاب النيل وشفاء العليل جـ 3209/ 12
•
(2) رواه الامام الربيع بن حبيب في مسنده الجامع الصحيح في كتاب الأيمان والنذور، باب فى المواريث حديث رقم 667 (3) سورة البقرة / 180 قال الله تعالى: (كتب عليكم اذا حضر أحدكم الموت ان ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين) يقول العلامة نور الدين السالمي رحمه الله تعالى في جوهر النظام ج 462/ 2:
•
وبالتراث نسخ الايصاء
للوالدين حيثها قد جاءا