فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن
الجزء ١ · صفحة ١٬٠٩٣-21 -
وقص آخر أظافر كفيه، ولم يأمره، ولم يشر به، فلا شئ عليه.
من أحكام الأسرة:
1 - اللعان يرى الربيع أن الفرقة باللعان فرقة أبدية، قال الله تعالى: (والذين يرمون أزواجهم .. ) (1) وهو قول جمهور الفقهاء.
2 - الخلع: قال الربيع لا يحل مهر المختلعة حتى يعلم الزوج أنهال له
كارمة قال الله تعالى (فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما .. ) (2) وهو قول أبي حنيفة.
3 - الإيلاء: وهو أن يحلف الرجل يمينا بالله، أو بالطلاق، على أن لايطاً
زوجته قال الله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن
الله غفور رحيم)
(3)
4 - تخيير المرأة في الطلاق: قال الربيع: إذا قال الرجل لامرأته اختارى
من ثلاث تطليقات، ماشئت فقالت: قد طلقت نفسي، كان جائزا، ووقع، والأصل في ذلك قوله تعالى يايها النبي لأزواجك .. ) (4)
الأصل الثاني من أصول مذهبه: السنة:
الأصل الثاني من أصول مذهب الإمام الربيع بن حبيب رضى الله عنه السنة، ومن المسائل الفقهية التي يمكن أن نرجعها إلى هذا الأصل مايلي:
(1) سورة النور/6.
(2) سورة البقرة / 229.
(3) سورة البقرة / 226 - 227. (4) سورة الأحزاب / 28.