فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن محمود سعد [دارس عن الإباضية]

فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن

الجزء ١ · صفحة ١٬٠٩٣

-21 -

وقص آخر أظافر كفيه، ولم يأمره، ولم يشر به، فلا شئ عليه.

من أحكام الأسرة:

1 - اللعان يرى الربيع أن الفرقة باللعان فرقة أبدية، قال الله تعالى: (والذين يرمون أزواجهم .. ) (1) وهو قول جمهور الفقهاء.

2 - الخلع: قال الربيع لا يحل مهر المختلعة حتى يعلم الزوج أنهال له

كارمة قال الله تعالى (فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما .. ) (2) وهو قول أبي حنيفة.

3 - الإيلاء: وهو أن يحلف الرجل يمينا بالله، أو بالطلاق، على أن لايطاً

زوجته قال الله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن

الله غفور رحيم)

(3)

4 - تخيير المرأة في الطلاق: قال الربيع: إذا قال الرجل لامرأته اختارى

من ثلاث تطليقات، ماشئت فقالت: قد طلقت نفسي، كان جائزا، ووقع، والأصل في ذلك قوله تعالى يايها النبي لأزواجك .. ) (4)

الأصل الثاني من أصول مذهبه: السنة:

الأصل الثاني من أصول مذهب الإمام الربيع بن حبيب رضى الله عنه السنة، ومن المسائل الفقهية التي يمكن أن نرجعها إلى هذا الأصل مايلي:

(1) سورة النور/6.

(2) سورة البقرة / 229.

(3) سورة البقرة / 226 - 227. (4) سورة الأحزاب / 28.